كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٣ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما
قال في محكي التنقيح، لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة (١) من الجائر و إن لم يكن مستحقا له النصوص (٢) الواردة عنهم (عليهم السلام).
و الاجماع (٣) و إن لم يعلم مستنده.
و يمكن أن يكون مستنده أن ذلك (٤) حق للأئمة (عليهم السلام) و قد اذنوا لشيعتهم في شراء ذلك (٥) فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي (٦) إذا انضم إليه (٧) اذن المالك. انتهى.
(١) و هي الزكوات و الخراج و المقاسمة.
(٢) ستأتي الإشارة إلى هذه النصوص واحدا بعد آخر.
(٣) بالرفع عطفا على قوله: النصوص، أي الدليل على ذلك الإجماع بالإضافة إلى النصوص المذكورة.
(٤) و هي الحقوق الثلاثة: الخراج و المقاسمة و الزكوات.
(٥) أي في شراء هذه الحقوق الثلاثة من السلطان الجائر المدعي للخلافة بالاستحقاق.
(٦) في احتياج صحة الشراء و المعاملة إلى الاجازة فاذا أجاز الامام (عليه السلام) صحت هذه المعاوضات و المعاملات، و قد ثبتت اجازة الأئمة عليهم الصلاة و السلام لشيعتهم في شراء هذه الحقوق من السلطان الجائر كما تأتي الاشارة إليها في النصوص الآتية.
(٧) أي إلى شراء الحقوق الثلاثة و هي الزكوات و الخراج و المقاسمة فكما أن صحة بيع الفضولي متوقفة على اجازة المالك، كذلك صحة شراء الثلاثة المذكورة متوقفة على اذن المالك.
و المراد من المالك هنا: الامام (عليه السلام)، و لذا قال الشيخ في ص ٢٤٤:
و الأولى أن يقال: اذا انضم اذن متولي الملك.
و وجه الأولوية: أن هذه الأراضي الخراجية ملك للمسلمين، حيث-