كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٣ - الثاني هل يختص الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما
في مصالحهم.
و إن اريد منعها (١) من خصوص الجائر فلا دليل على حرمته (٢) لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالاجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر.
بل يمكن القول بأنه لا يجوز مع التمكن (٣)، لأنه غير مستحق فيسلم إلى العادل، أو نائبه الخاص (٤)، أو العام (٥)، و مع التعذر (٦) يتولى صرفه في المصالح حسبة، مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناء (٧).
مثل صحيحة زرارة اشترى ضريس بن عبد الملك و أخوه ارزا (٨)
(١) أي منع الزكوات و الخراج و المقاسمة و هي التي تسمّى بضريبة الارض.
(٢) أي على حرمة المنع.
(٣) أي مع التمكن عن عدم إعطاء الزكوات و الخراج و المقاسمة للسلطان الجائر.
(٤) أي المنصوب من قبل الامام (عليه السلام) لخصوص أخذ الخراج مثلا.
(٥) كالفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة الكبرى (عجل اللّه تعالى لصاحبها الفرج) بالقريب العاجل.
(٦) أي تعذر ايصال اجرة الأرض إلى الإمام (عليه السلام)، أو نائبه الخاص، أو العام يتولى من بيده هذه الضرائب و الخراج صرفها في سبل الخير، و المصالح العامة.
(٧) و هو جواز الامتناع عن إعطاء الخراج للسلطان الجائر.
(٨) بفتح الهمزة و ضم الراء و تخفيف الزاي، و فيه لغات أخرى.
الآرز بمد الألف، و الأرز بتشديد الزاي، و الرز: و هو حب معروف-