كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٢ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما
على أن ما أخرج اللّه تعالى منها من شيء كان لي من ذلك النصف، أو الثلث بعد حق السلطان؟
قال: لا بأس كذلك اعامل اكرتي (١)
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة (٢) الأرض و استيجار أرض الخراج من السلطان ثم اجارتها للزارع بأزيد من ذلك (٣).
و قد يستدل بروايات اخرى لا تخلو عن قصور في الدلالة (٤).
(منها) (٥): الصحيح عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه فقلت: لا حتى استأذن أبا عبد اللّه (عليه السلام) فسألت معاذا أن يستأمره فسأله.
(١) نفس المصدر. الجزء ٣. ص ٢٠٨. الحديث ٣. الباب ١٥ من كتاب المزارعة و المساقاة.
(٢) بفتح القاف اسم لما يلتزمه الانسان من عمل و دين، و غير ذلك بإزاء عوض.
و في عصرنا الحاضر يعبر عنه ب: (المقاول).
(٣) أي مما استأجره من السلطان الجائر كأن استأجر الخراج مثلا من السلطان بألف دينار، ثم آجره للزارع بألفي دينار مثلا.
راجع نفس المصدر.
(٤) أي في دلالة هذه الأخبار التي استدل بها على جواز شراء الخراج و المقاسمة و الزكاة من السلطان.
(٥) أي من بعض تلك الأخبار المستدل بها على جواز شراء الخراج و المقاسمة و الزكوات.