كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٠ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما
خيبر اعطاها اليهود، حيث فتحت عليه بالخبر (١) و الخبر هو النصف (٢)
(و منها) (٣): الصحيح عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
قال: سألته في الرجل يتقبل خراج الرجال، و جزية رءوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام (٤) و المصائد (٥) و السمك (٦) و الطير
(١) الجار و المجرور متعلق بقوله (عليه السلام): و قد قبّل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، أى قبّل (صلى اللّه عليه و آله) بالخبر حين فتحت عليه خيبر.
و الخبر بالخاء المعجمة المضمومة و سكون الباء هو النصيب المعين من الثلث، أو النصف، أو الربع، أو الخمس، أو السدس، أو السبع أو الثمن، أو التسع، أو العشر في المزارعة حسب المقاولة فيما بينهما.
و المراد منه هنا: النصف كما أفاده الشيخ و قد مضى شرح خيبر في (المكاسب) من طبعتنا الجديدة الجزء ٤. ص ٣٧١.
(٢) (التهذيب). الجزء ٧. ص ٢٠٢. الحديث ٣٤. الباب ١٩ من أبواب المزارعة.
(٣) أى و من بعض هذه الأخبار الدالة على جواز تقبل الشخص الخراج من السلطان لنفسه.
(٤) و هي غابات القصب.
(٥) جمع مصيدة بفتح الميم و سكون الصاد و فتح الياء وزان محامد مكارم مزارع جمع محمدة مكرمة مزرعة.
و المراد من المصايد هنا المصايد البرية التي تصاد فيها الطيور و الحيوانات.
(٦) المراد من السمك مصائده أي الأماكن المهيئة لصيد الأسماك.