كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٥ - الأول أن ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
و نحو ذلك (١) و به صرح السيد العميد (٢) فيما حكي من شرحه على النافع (٣) حيث قال:
إنما يحل ذلك (٤) بعد قبض السلطان، أو نائبه، و لذا (٥) قال المصنف: يأخذه. انتهى (٦).
لكن (٧) صريح جماعة عدم الفرق، بل صرح المحقق الثاني بالاجماع على عدم الفرق بين القبض و عدمه.
و في الرياض صرح بعدم الخلاف.
و هذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة (٨) الواردة في قبالة الأرض و جزية الرءوس، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض:
(١) بأن يأخذ المكلف الخراج و المقاسمة و الزكوات من مستعمل الأرض أولا، ثم يجري عليه المعاملة مع السلطان الجائر.
(٢) يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
(٣) أي (المختصر النافع) و هي خلاصة الشرائع (للمحقق الحلي)
(٤) أي جواز أخذ الخراج و المقاسمة و الزكوات من السلطان.
(٥) أي و لأجل أن جواز شراء الخراج و المقاسمة و الزكوات متوقف على أخذ السلطان حتى يصح شراؤها.
قال المحقق في المختصر النافع: يجوز أن يشتري من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة و الزكاة.
فعلق المصنف جواز الشراء على ما يأخذه السلطان.
(٦) أي ما أفاده السيد العميد في شرحه على (المختصر النافع).
(٧) هذا الاستدراك مناف لما أفاده آنفا في صدر العنوان بقوله في ص ٢٦٤: الأول أن الظاهر عبارات الأكثر، بل الكل.
(٨) و هي المشار إليها في الهامش ١ ص ٢٦٤.