كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦١ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما
و هو (١) لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا، أو يكون، أ يشتريه؟ (٢) أو في أي زمان يشتريه؟، يتقبل منه؟
فقال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد ادرك (٣) فاشتره و تقبل به (٤)
و نحوها (٥) الموثق المروي في الكافي و التهذيب عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي بادني تفاوت.
و رواية الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):
جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من أكرتي (٦)
(١) الواو هنا حالية أي و الحال أن المتقبل لهذه الأشياء من السلطان لا يعلم أن فيها نفعا أو ضررا.
(٢) أي أ يتقبل المتقبل مثل هذا الخراج الذي لا يعلم ان فيه نفعا أو ضررا.
(٣) المراد من قوله (عليه السلام): شيئا واحدا قد ادرك: أنه إن ظهر لك في كل واحد من المذكورات علامة الانتاج و الفائدة و آثارها فأقدم على شرائها.
(٤) (من لا يحضره الفقيه). طباعة النجف الأشرف عام ١٣٨٧ الجزء ٣. ص ١٤١. الباب ٦٩. الحديث ٦٢.
(٥) أي و نحو هذه الأخبار الدالة على جواز تقبل الخراج و المقاسمة و الزكوات من السلطان ما روي في الكافي و التهذيب.
راجع (التهذيب). طباعة النجف الأشرف عام ١٣٨٠ الجزء ٧ ص ٢٠٣. الحديث ٤٢. الباب ١٩.
(٦) بفتح الهمزة و الكاف و الراء جمع أكّار بفتح الهمزة و تشديد الكاف مثل حراث وزنا و معنى.