تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٤ - في ان وجوب الاستظهار لا يدل على تقديم جانب الحرمة
بمنع الغلبة، و ما ذكر من الامثلة (١) مع عدم ثبوت الغلبة بها خارج عن محل الكلام، فان (٢) ترك العبادة فى ايام الاستظهار ليس
المذكورة على تقديم جانب الحرمة من آخرها و هو خلاف المتعارف اذ المتعارف بينهم هو الشروع في الجواب من الاول لا من الآخر، و الامر سهل وجه الضعف هو منع الغلبة اى انا لا نسلم غلبة تقديم جانب الحرمة على الوجوب بل قد يقدم جانب الحرمة على الوجوب، و قد يقدم جانب الوجوب على الحرمة، كما لو تداعيا عينا مع عدم بينة فى البين، فانهم حكموا بالتنصيف، مع أن اعطاء كل نصف تردد أمره بين الوجوب و الحرمة و غير ذلك من الموارد العديدة فى موارد اشتباه مصاديق الواجب و الحرام التي حكم الشارع بتقديم جانب الوجوب على الحرمة اذن فما ذكره من غلبة تقديم جانب الحرمة على الوجوب ممنوع.
(١) اى ما ذكر من الامثلة لموارد تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب يرد عليه اولا ان الغلبة لا تثبيت بهذا المقدار من الامثلة.
و ثانيا ان الامثلة المذكورة خارجة عن محل الكلام كما سيأتى توضيحه.
و لا يخفى عليك ان المذكور فى المتن لتقديم جانب الحرمة على الوجوب مثالان فلا يصح اطلاق الامثلة عليهما لان أقل الجمع ثلاثة، إلّا أن يقال: ان مثال الاستظهار باعتبار اول الدم و آخره ينحل الى مثالين، أو ان مراده جميع الامثلة المذكورة فى الفقه.
(٢) الفاء للتفصيل. و من هنا شرع في بيان أن الامثلة المذكورة