تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٦ - في عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية
لكن هذا (١) و اشباهه مثل قوله (ع): فى اللحم المشترى من السوق «كل و لا تسئل» و قوله (ع) «ليس عليكم المسألة أن الخوارج ضيقوا على انفسهم» (٢) و قولهم (ع): فى حكاية المنقطعة التى تبيّن لها زوج «لم (٣) سألت» واردة (٤) فى موارد وجود الامارة الشرعية على الحلية فلا تشمل ما نحن فيه (٥) إلّا أن المسألة (٦) غير خلافية مع كفاية الاطلاقات (٧).
المطلب الثانى (٨): فى دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير
(١) أي الخبر و امثاله من الاخبار الدالة على الاباحة بلا تقييده بالفحص.
(٢) حيث حرموا على انفسهم ما رزقهم اللّه و حلل لهم.
(٣) مقول لقوله (عليه السلام).
(٤) خبر لقوله: لكن هذا و اشباهه اى الاخبار الدالة على الاباحة فى الشبهات الموضوعية بلا اشتراط الفحص فيها واردة في موارد وجود الامارة على الحلية كالسوق و غيره.
(٥) أي لا تشمل الاخبار فيما نحن فيه و هو ما لم تكن امارة شرعية على الحل مع القدرة على الاستعلام و تحصيل العلم.
(٦) أي مسألة اصالة الحلية فى الشبهات الموضوعية محل اتفاق بين القوم.
(٧) الدالة على حلية المشتبه من غير مشروط بالفحص عن الدليل و تحصيل العلم.
[المطلب الثانى فى دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة و فيه مسائل]
(٨) لما فرغ من الكلام فى الشبهة التحريمية باقسامها الاربعة