تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٧ - الوجوه الدالة على التفصيل بين الشبهة الحكمية و الموضوعية
و اصالة الطهارة (١)، و قول المدعى (٢) بلا معارض، و الاصول العدمية (٣) المجمع عليها عند المجتهدين و الاخباريين على ما صرح به المحدث الاسترآبادى، كما سيجىء نقل كلامه فى الاستصحاب.
و بالجملة فلا يلزم (٤) حرج من الاجتناب فى الموارد الخالية عن هذه الامارات لقلتها (٥) قال (٦): و منها: ان اجتناب الحرام واجب عقلا و نقلا و لا يتم (٧) إلّا باجتناب ما يحتمل التحريم مما (٨)
المشترى منه.
(١) فيما شك في أن المائع الخارجى طاهر أم نجس.
(٢) فانه اذا ادعى مالكية شىء و كان دعواه بلا معارض لدعوى اخرى يكون دعواه امارة لكونه مالكا له.
(٣) كاصالة عدم التذكية فيما شك فى كون اللحم المردد مذكى او ميتة.
(٤) ملخص كلامه انه لا يلزم حرج من الاحتياط فى الشبهات الموضوعية التى تكون خالية عن الامارة على حليتها او حرمتها.
(٥) أي لقلة الموارد الخالية عن الامارات.
(٦) أي قال الحر و من الوجوه التى تدل على التفصيل بين الشبهة الحكمية و الموضوعية.
(٧) أي لا يتم العلم بالاجتناب عن الحرام الواقعى إلّا بالاجتناب عن كل ما يحتمل التحريم.
(٨) بيان لقوله: «ما يحتمل التحريم» أي من الشبهات الحكمية كما اذ اشتبه حكم شرب التتن، و لا يعلم انه حلال، او حرام.