تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٧ - التفصيل المنسوب الى المحقق و الشهيد الثانيين فى غير محله
التذكية لاجل كونه من الميتة فاذا فرض اثبات جواز تذكيته (١) خرج (٢) عن الميتة فيحتاج حرمته (٣) الى موضوع آخر، و لو شك (٤) فى قبول التذكية رجع الى الوجه السابق.
للميتة الى المذكى الثابت بالتعبد.
(١) أي اذا ثبت تذكية الحيوان المتولد من الحيوان الطاهر و النجس بالدليل الاجتهادى.
(٢) جواب لقوله: «فاذا فرض ...» أى خرج الحيوان المتولد من الطاهر و النجس بعد العلم بحصول تمام ما يعتبر فى التذكية الا قابلية المحل عن الميتة.
(٣) أي يحتاج حرمة أكل الحيوان المذكور بعد عدم صدق الميتة عليه الى صدق موضوع محرم آخر عليه، كعنوان السباع مثلا فانه حرام اكله حتى بعد وقوع التذكية الشرعية عليه.
(٤) بأن لا يستفاد من الادلة قابلية كل حيوان للتذكية و يبقى الشك في قبول التذكية فيرجع هذا الى الوجه السابق الذى بيناه ان الحكم فيه الحرمة لاصالة عدم التذكية.
و ملخص الكلام: أن التفصيل المنقول، من المحقق و الشهيد الثانيين فى غير محله اذ او استفيد من الادلة قابلية كل حيوان للتذكية فلا موقع لاصالة عدم التذكية عند الشك فيها بل يحكم بتذكيته بمقتضى الدليل، و يترتب عليه حلية اكله، و بطهارته بمقتضى قاعدة الطهارة، و لو لم يستفد من الادلة قابلية كل حيوان للتذكية فاصالة عدم التذكية جارية، و يترتب عليها حرمة اكله، و نجاسته لان غير المذكى حرام و نجس، فتأمل. و على اى حال فلا وجه للتفصيل بين