تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٨ - التفصيل المنسوب الى المحقق و الشهيد الثانيين فى غير محله
و كيف كان فلا يعرف وجه لرفع اليد عن اصالة (١) الحل و الاباحة.
نعم ذكر شارح الروضة وجها آخرا (٢) و نقله (٣) بعض محشيها عن الشهيد فى القواعد. قال شارح الروضة: «أن كلا من (٤) النجاسات و المحللات محصورة فاذا لم يدخل (٥) فى المحصور منها كان الاصل طهارته، و حرمة لحمه، و هو ظاهر» انتهى.
الحلية و الطهارة.
(١) اذ مع وجود الدليل الاجتهادى على أن كل حيوان قابل للتذكية لا تجرى اصالة عدم التذكية الحاكمة على اصالة الحل و الاباحة اذن فلا وجه لرفع اليد عن اصالة الحل و الاباحة.
(٢) للتفكيك المذكور بين اصالة الطهارة و اصالة الحرمة بان يحكم بطهارته بمقتضى اصالة الطهارة، و بحرمة أكله بمقتضى اصالة عدم التذكية.
(٣) أي نقل الوجه المذكور بعض محشّى الروضة.
(٤) أي عناوين النجاسات، و كذا ما حل أكل لحمه من الحيوانات محصورة، و معدودة في الكتاب و السنة.
(٥) أي اذا لم يدخل المشكوك تحت احد العناوين المذكورة في الكتاب، و السنة من عناوين النجاسات، و المحرمات كان مقتضى الاصل طهارته بمقتضى كل شيء ...) و حرمة لحمه بمقتضى اصالة عدم التذكية.
توضيحه: أن تعليق الحكم على امر وجودى يقتضى احرازه فمع الشك في تحقق ذلك الامر الوجودى يبنى ظاهرا فى مقام العمل على عدم تحققه للاصل و لان الملازمة العرفية موجودة بين تعليق الحكم