تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٦ - في ان جريان اصالة الاباحة مشروط بعدم وجود اصل موضوعي
الطهارة و الحرمة فان كان الوجه فيه (١) اصالة عدم التذكية فانما يحسن مع الشك فى قبول التذكية، و عدم (٢) عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان الا ما خرج كما ادعاه (٣) بعض، و ان كان الوجه فيه (٤) اصالة حرمة لحمه قبل التذكية ففيه (٥) أن الحرمة قبل
من حيوان طاهر و نجس هو طهارته بعد العلم بحصول تمام ما يعتبر في التذكية الا قابلية المحل، و حرمة أكله، أما طهارته فبمقتضى كل شيء لك طاهر ...» و اما حرمة أكله فبمقتضى اصالة عدم وقوع التذكية عليه.
(١) اى في حكم المحقق و الشهيد بالحرمة.
(٢) اى يحسن التمسك بالوجه المذكور و هو اصالة عدم التذكية لاثبات الحرمة مع عدم عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان الا ما خرج، و اما مع وجوده فلا يرجع الى الاصل المذكور لان الاصل أصيل حيث لا دليل.
(٣) اى ادعى وجود عموم يدل على تذكية كل حيوان الا ما خرج و هو قوله الباقر (عليه السلام) «ليس الحرام الا ما حرم اللّه في كتابه».
(٤) اى الوجه في الحكم بالحرمة استصحاب حرمة لحمه قبل زهاق روحه.
(٥) ملخص الجواب: انه لا مجال لاستصحاب الحرمة الثابتة قبل زهاق روحه لان الحرمة المذكورة كانت ثابتة قبل التذكية لعنوان الميتة، و بعد اثبات التذكية بالدليل الاجتهادى الدال على جواز تذكية كل حيوان الا ما خرج لا وجه للاستصحاب في مقابل الدليل الاجتهادي الدال على كونه مذكى فلا يمكن اجراء الحكم الثابت