تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٨ - في كلام العلامة الوحيد البهبهاني
سابقا من أن الامر العقلى و النقلى بالاحتياط للارشاد من قبيل أوامر الطبيب لا يترتب على موافقتها و مخالفتها عدا ما يترتب على نفس الفعل (١) المأمور به او تركه (٢) لو لم يكن امر (٣) نعم (٤) الارشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم كما فى
(١) كشرب الدواء فان امر الطبيب بشرب الدواء لا يترتب عليه إلّا اثر شرب الدواء.
(٢) اى لا يترتب على مخالفة اوامر الطبيب عدا ما يترتب على ترك الفعل.
(٣) اى كما أن امر الطبيب بشرب الدواء لا يترتب عليه عدا ما ترتب على شربه من الاثر الموجود فيه او ما ترتب على تركه مع قطع النظر عن الامر به لما عرفت أن الامر المذكور ارشادى لا يترتب عليه سوى الاثر المترتب على فعل المأمور به او تركه فان شرب الدواء يترتب عليه البرء من المرض من دون امر الطبيب به فشربه بعد الامر به ايضا لا يترتب عليه الا ما كان مترتبا عليه مع قطع النظر عن الامر به و ترك الشرب يترتب عليه من بقاء المرض كذلك الاوامر المتعلقة بالاحتياط ايضا من هذا القبيل فلا يترتب على موافقتها الا النجاة عن الهلكة و على مخالفتها الوقوع فيها اذا كان المشتبه حراما في الواقع فان الاثر المذكور يترتب على الاحتياط من دون أمر به و لا يترتب عليه ازيد من هذا بعد الامر به فوجود الامر و عدمه سيان في ذلك.
(٤) لما ذكر من أن الاوامر المتعلقة بالاحتياط ارشادية أراد أن يبيّن أن الارشاد على مذهب هذا الشخص القائل بالحرمة الواقعية