تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٣ - في ان اوامر الاحتياط مولوية أو ارشادية
ليس إلّا للارشاد لا يترتب على موافقتها (١) او مخالفتها سوى الخاصية الموجودة فى المأمور به (٢) و هو (٣) الاجتناب عن الحرام او فوتها (٤) فكذلك الامر باجتناب الشبهة لا يترتب على موافقته سوى ما ترتب على نفس الاجتناب لو لم يأمر به (٥) الشارع بل فعله
(١) أي على موافقة اوامر الاحتياط او مخالفتها.
(٢) كما هو الشأن في جميع الاوامر الارشادية فلا يترتب عليها الا الخاصية الموجودة في المأمور به.
(٣) اى المأمور به عبارة عن اجتناب الحرام الواقعى فلا يترتب على الامر بالاحتياط الا الخاصية الموجودة في الاجتناب عن الحرام الواقعى و هى النجاة من العقاب الاخروى.
(٤) اى لا يترتب على مخالفة الاوامر المتعلقة بالاحتياط سوى فوت الخاصية الموجودة أى فوت النجاة عن العقاب الاخروى.
(٥) أى لو لم يأمر الشارع بالاجتناب توضيحه: كما ان المكلف لو اجتنب عن المشتبهات بنفسه مع قطع النظر عن امر الشارع بوجوب الاجتناب حتى لو لم يأمر الشارع بالاجتناب لكان هو مجتنبا عنه و يترتب عليه النجاة من الهلكة كذلك لا يترتب على الامر بالاجتناب ازيد مما يترتب على الاجتناب عنه لو لم يأمر به الشارع استنادا الى امر الشارع.
و ملخص الكلام كما ان الامر المتعلق بالاجتناب عن الحرام المعلوم لا يكون إلّا ارشاديا و لا يترتب على مخالفته سوى ما ترتب على ارتكاب المحرم المعلوم من استحقاق العقاب كذلك الامر بالاجتناب عن المشتبه ارشادى لا يترتب على مخالفته سوى