تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٢ - انكار المصنف نسبة التفصيل الى المحقق
قبيح (١) سواء قلنا بأن وراء الحكم الفعلى حكما آخرا يسمى حكما واقعيا و حكما شأنيا على ما هو مذهب المخطئة (٢) أم قلنا بأنه ليس ورائه (٣) حكم آخر للاتفاق (٤) على أن مناط الثواب و العقاب و مدار التكليف هو الحكم الفعلى و حينئذ (٥) فكلما تتبع المستنبط فى الادلة الشرعية فى نظره الى أن علم من نفسه عدم تكليفه بأزيد من هذا المقدار من التتبع (٦) و لم يجد فيها (٧) ما يدل على حكم
(١) لكون التكليف بما لا يطاق في جميع الصور المذكورة.
(٢) اى المخطئة قائلون بأن وراء الحكم الفعلى حكم آخر يسمى حكما شأنيا و انشائيا.
(٣) أي ليس وراء الحكم الفعلى حكما آخرا على ما هو مذهب المصوبة حيث انهم يقولون ان الحكم الواقعى منحصر بالحكم الفعلى الذى هو ما أدّت الامارة اليه.
(٤) اى انما قلنا بعدم الفرق بين وجود الحكم الواقعى و عدمه لان الحكم الواقعى ليس مناط الثواب و العقاب لاتفاقهم على أن الثواب و العقاب يدور مدار الحكم الفعلى فوجود الحكم الواقعى وراء هذا الحكم الفعلى لا قيمة له.
(٥) أى حينما ثبت أن المعيار في الثواب و العقاب انما هو بالتكليف الفعلى.
(٦) لكونه مستلزما للمشقة او ليأسه من وجدان الدليل.
(٧) أى لم يجد في الادلة الشرعية التى وجدها بعد التتبع ما يدل على حرمة شرب التتن التى هى مخالفة للاصل الدال على الاباحة.