تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤ - جواب الشيخ عن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
و الاكثر كما فى دية عين الدابة المترددة بين النصف او الربع الى أن قال (١) الثانى (٢) أن يقال عدم (٣) الدليل على كذا فيجب انتفائه و هذا (٤) يصح فيما يعلم أنه لو كان هنا دليل لظفر به اما لا (٥) مع ذلك فيجب التوقف و لا يكون ذلك الاستدلال (٦) حجة و منه (٧) القول بالاباحة لعدم دليل الوجوب و الحظر.
عدم التكليف الموجود حال عدمه او حال عدم تمييزه بالنسبة الى الزائد فيقتصر على الاقل.
(١) و المصنف لم ينقل هنا عين عبارة المحقق و انما نقل معناه ناقصا، أي الى أن قال المحقق.
(٢) أي القسم الثاني من الاستصحاب.
(٣) بصيغة المجهول أي لا دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا فيجب انتفائه بحكم استصحاب عدم الوجوب.
(٤) أي كون عدم الدليل على شىء موجبا لوجوب الحكم على انتفائه يصح في موارد عموم الابتلاء به.
(٥) أي اما فيما لو لم يظفر بالدليل على تقدير وجوده و ذلك لعدم كون مورده محلا لابتلاء العموم فيجب التوقف.
(٦) و هو كون عدم الدليل دليلا على العدم.
(٧) أي من قبيل ما ذكرنا من الحكم بالعدم عند عدم وجدان الدليل هو القول بالاباحة فيما لم يقم دليل على الوجوب و الحرمة فان القول بالاباحة أيضا يصح فيما يعلم انه لو كان الدليل لظفر به أي في موارد محل الابتلاء و اما في الموارد التى لا يكون محلا لابتلاء العموم فلا يكون عدم الدليل على الوجوب و الحرمة دليلا على الاباحة.