تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٣ - في ان الاداء و القضاء ليسا من قبيل وجوب شىء و وجوب تداركه
تجاوزه مثل قوله (ع): «انما الشك فى شىء لم تجزه» و مع اعتضاده (١) فى بعض المقامات (٢) بظاهر حال المسلم فى عدم ترك الصلاة.
و اما ثالثا (٣): فلانه لو تم ذلك (٤) جرى فيما يقضيه عن ابويه اذا شك فى مقدار ما فات منهما، و لا أظنهم يلتزمون بذلك (٥)
عدم الاعتناء بالشك في هذا الخبر هو تجاوز المحل لا تجاوز الوقت و المناط في العموم المذكور هو تجاوز الوقت و لذا لا يكون أحدهما دليلا على الآخر، نعم لا بأس بكونه تأييدا له.
(١) أي مع اعتضاد عموم الخبر الدال على أن الوقت حائل بظاهر حال المسلم في أنه لا يترك الصلاة عمدا فان ظاهر حال المسلم ايضا يؤيد الخبر الدال على عدم وجوب قضاء ما شك في فوته.
(٢) كما اذا كان الشك في الترك العمدي لا بمثل النسيان، و النوم، و نحوهما.
(٣) ملخص هذا الايراد هو: ان ما ذكره من الاحتياط بمقتضى الاستصحاب، أو قاعدة الاشتغال في المقام منقوض بما لو علم الولي الذي يجب عليه القضاء عن الميّت بفوت صلاة كثيرة عنه مرددة بين الاقل و الاكثر، فان ظاهرهم عدم الالتزام بوجوب الاحتياط على الولي في الفرض، مع أنه لا فرق بينه و بين المقام.
(٤) أي لو تم القول بوجوب الاحتياط في دوران الفائت بين الاقل و الاكثر جرى في قضاء الولد عن ابويه اذا شك في مقدار الفائت منهما.
(٥) أي بوجوب الاحتياط فيما اذا شك في مقدار ما فات من الابوين.