تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٠ - في دوران الفائتة بين الاقل و الاكثر
يكشف عن ذلك (١) تعلق أمر الاداء بنفس الفعل، و امر القضاء به بوصف الفوت (٢).
و يؤيد (٣) بعض ما دل على أن لكل فرائض بدلا، و هو (٤) قضاؤه عدا الولاية (٥) لا من باب الامر بالكلى (٦)، و الامر ما بفرد
المرجع هي البراءة.
(١) اى عن كون كل من الاداء و القضاء تكليفا مغايرا للآخر، فانهما من قبيل وجوب الشيء، و وجوب تداركه لا من باب الكلى، و فرده.
(٢) فان الامر بالاداء تعلق بنفس الفعل كقوله: «صل» و الامر بالقضاء تعلق بالصلاة المتصفة بالفائت كقوله: «اقض ما فات» فان تغاير الموضوع يدل على تغاير التكليف.
(٣) اى يؤيد كون كل من الاداء و القضاء تكليفا مغايرا للآخر.
(٤) اى البدل قضاء لكل فرائض. وجه التأييد هو ان بدل الشيء مغاير للشيء، فان البدل و المبدل امران متغايران، و قد عبر عن القضاء فى الرواية بالبدل و هو يؤيد كونه مغايرا للاداء، و لو كان الامر بالقضاء كاشفا عن استمرار مطلوبية الفعل الى آخر زمان التمكن لم يكن القضاء بدلا لانه على هذا الفرض وجوب الاتيان فى الوقت و خارجه بامر واحد، و البدلية تقتضى التعدد.
(٥) اى ولاية الامير (ع)، فريضة لا بدل لها اى لا يقوم عمل آخر مقامه بل لا يصح عمل بدونها.
(٦) اى يكون كل من الاداء و القضاء من قبيل وجوب الشيء، و وجوب تداركه بعد فوته لا من باب الامر بالكلى، و الامر بفرد خاص