تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٤ - كلامنا مع شيخنا الاعظم
مفادها هو الارشاد الى حكم العقل بحسن الانقياد و قد ذكر الشيخ في بيان الثمرة موردين:
«المورد الاول»: جواز المسح ببلل المسترسل من اللحية بنساء على ما ورد خبر ضعيف بغسله فانه على الارشاد لا يجوز الاخذ ببلة المسترسل من اللحية، اذ هي على هذا ليست من نداوة الوضوء شرعا بل هو راجح عقلا، بخلاف ما اذا استحب شرعا غسله، فانه من الماء المستعمل في الوضوء.
و أورد عليه صاحب الكفاية ((قدس سره)) في تعليقته على الرسائل من عدم جواز المسح بالبلة المذكورة حتى على القول باستحباب الغسل شرعا، لانه مستحب مستقل في واجب، أو في مستحب و ليس من اجزاء الوضوء، و المسح لا بد أن يكون ببلل الوضوء، و لا يصح ببلل ما ليس فيه و ان كان مستحبا.
و اجاب عنه الاستاذ الاعظم ص ٣٢٢: أن ذلك خروج عن الفرض اذ المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزءا من الوضوء.
و فيه: أن فرض البحث هو دلالة الخبر على استحباب غسله، و اما دلالته على أنه جزء الوضوء فلا فهذا الجواب بهذا المقدار غير تام.
لكن يمكن أن يجاب عنه: بأن بعد دلالة الخبر على استحباب غسل المسترسل من اللحية يكون الخبر ظاهرا في أنه جزء مستحب للوضوء، لا انه مستحب نفسى يكون الوضوء ظرفا له.
ان قلت: ان الجزء المستحبى غير معقول، كما قرر في محله، فيكون هذا شاهدا على حمل الخبر على دلالته على كون غسل اللحية