تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧١ - في الفرق بين الاخبار الدالة على وعد الثواب على تسريح اللحية و بين ادلة التسامح
من أن استفادة الاستحباب الشرعى فيما نحن فيه (١) نظير استفادة الاستحباب الشرعى من الاخبار الواردة فى الموارد الكثيرة المقتصر فيها (٢) على ذكر الثواب للعمل مثل قوله (ع): «من سرح لحيته فله كذا» مدفوع بأن الاستفادة هناك (٣) باعتبار أن ترتب الثواب
أن وعد الثواب في قوله: «من سرح لحيته» يدل على استحباب تسريح اللحية، كذلك وعد الثواب في ادلة التسامح يدل على استحباب ما ورد فيه خبر ضعيف.
و ملخص الدفع: أنه فرق بين الخبر الدال على وعد الثواب على تسريح اللحية، و نظائره و بين ادلة التسامح.
و حاصل الفرق: أن الثواب الموعود في الخبر الدال على وعد الثواب على تسريح اللحية هو الثواب المترتب على نفس الفعل بما هو فعل، و هو مستلزم لكون الفعل من حيث هو مأمورا به وجوبا أو استحبابا فيكون الثواب مترتبا على الاطاعة الحقيقية بخلاف ادلة التسامح في السنن، فان الثواب فيها مترتب على الفعل باحتمال كون مأمورا بها، فالثواب مترتب على الاطاعة الحكمية، و هو لا يستلزم الاستحباب الشرعى كما عرفت.
(١) الذى هو عبارة عن ادلة التسامح في السنن.
(٢) اى اقتصر في الموارد الكثيرة من الاخبار على ذكر الثواب للعمل فكما ان الاقتصار على ذكر الثواب هناك يدل على رجحان الفعل كذلك في المقام.
(٣) اى في قوله من سرح لحيته و غيره من الاخبار.