تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣١ - لا مانع من جريان البراءة الاصلية
من الشيخ و السيدين التمسك به (١) احيانا لكن يعلم مذهبهم من اكثر المسائل (٢) و الاقوى فيه (٣) جريان اصالة البراءة للادلة الاربعة المتقدمة (٤) مضافا الى الاجماع (٥). و ينبغى التنبيه على امور: الاول: أن محل الكلام فى هذه المسألة (٦) هو احتمال الوجوب
(١) أي بالاحتياط.
(٢) أي يعلم مذهب الشيخ و السيدين من ملاحظة اكثر المسائل، فانهم يتمسكون بالبراءة فى اكثر المسائل، و تمسكهم بالاحتياط في بعض الاحيان لا يكشف عن أنّ مذهبهم هذا، بل انما تمسكوا به من باب التأييد لا الدليل.
(٣) أي في المقام الذى هو محتمل الوجوب.
(٤) من الكتاب و السنة و الاجماع و العقل. لا يقال: ان من الادلة الاربعة هو الاجماع و استظهار كون المسألة خلافية ينافى الاجماع.
لانه يقال: لعل الوجه فيه عدم الاعتناء بالخلاف مع عدم معروفية القائل بخلافه.
(٥) أي مضافا الى قيام الادلة الاربعة على البراءة في الشبهة الوجوبية اجماع المركب ايضا قائم بها فان كل من قال بالبراءة فى الشبهة التحريمية قال بها فى الشبهة الوجوبية ايضا، و كل من قال بالاحتياط في الشبهة الوجوبية قال به في الشبهة التحريمية ايضا، و القول بالبراءة في التحريمية، و الاحتياط في الوجوبية خرق للاجماع المركب من المثبت و النافى.
[ينبغى التنبيه على امور]
[الأمر الاول أن محل الكلام فى هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسى المستقل]
(٦) أي في الشبهة الوجوبية الناشئة عن فقدان النص، أى محل الكلام في جريان البراءة و عدمه انما هو في مورد احتمال الوجوب