تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٤ - في كلام المحدث البحرانى
باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعى احتمالا (١) مستندا الى بعض الاسباب المجوزة، كما اذا كان مقتضى الدليل (٢) الشرعى اباحة شىء و حليته لكن يحتمل (٣) قريبا بسبب بعض تلك الاسباب انه مما حرمه الشارع و منه (٤) جوائز الجائر و نكاح (٥) امرأة بلغك أنها ارتضعت معك الرضاع المحرم (٦) و لم يثبت شرعا و منه (٧) ايضا الدليل المرجوح فى نظر الفقيه،
أيضا أي حرمة اللحم المذكور بالوجدان.
(١) أي يكون احتمال النقيض للحلية و هو احتمال الحرمة احتمالا مستندا الى بعض الاسباب المقررة من قبل الشارع للحرمة أي جعلها الشارع موضوعا لحكمه بالحرمة كالغصب و عدم التذكية.
(٢) بأن كان مقتضى سوق المسلم حلية اللحم المشترى منه.
(٣) أي يحتمل احتمالا قريبا ان اللحم المذكور مما حرمه الشارع بسبب بعض الاسباب المجوزة و المجعولة من قبله كعدم التذكية.
(٤) أي من الموارد التي قام الدليل على حلية شىء مع احتمال حرمته احتمالا قريبا جوائز الجائر فان الشارع أباح لنا جوائز الجائر و ان احتمل كونه غصبا.
(٥) أي من الموارد التي قام الدليل على حلية شيء و يحتمل حرمته ايضا نكاح امرأة بلغك بطريق غير معتبر انها رضيعتك إلّا انه لم يثبت كونها كذلك شرعا فان الشارع أجاز تزويجها مع وجود الاحتمال المذكور.
(٦) بصيغة اسم الفاعل من باب التفعيل.
(٧) أي من الموارد التى قام الدليل على حليته شىء مع وجود