تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٦ - في كلام المحدث البحرانى
مرجوحا لاستفاضة الاخبار بالنهى عن السؤال (١) عند الشراء من سوق المسلمين ثم ذكر (٢) الامثلة للاقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط اعنى اشتباه الدليل، و تردد بين الوجوب و الاستحباب، و تعارض الدليلين، و عدم النص قال: و من هذا القسم (٣) ما لم يرد فيه نص
هى أم غير ذكية؟ ليصلى فيها.
(١) حيث قال (عليه السلام): ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم، و ان الدين اوسع من ذلك.
(٢) أي ذكر صاحب الحدائق الامثلة لوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، سواء كان منشأها اجمال النص بأن يكون الامر مثلا مرددا بين الوجوب و الندب و لا يعلم أنه ظاهر في الوجوب او الندب، او تعارض الدليلين، او فقدان النص، و لم يذكر مثالا للقسم الرابع لوجوب الاحتياط، و هو ما كان منشأ الاشتباه في الحكم الامور الخارجية.
(٣) أي من هذا القسم الذى يجب فيه الاحتياط. قال صاحب الاوثق: و لا يذهب عليك ان قوله: قال و من هذا القسم بيان لذكر بعض الامثلة المذكورة، و ليس المراد انه قال ذلك بعد ذكر المثال لكل من الاقسام الثلاثة اذ الموجود في مقدمات الحدائق من عبارته هكذا و لنذكر جملة من الامثلة يتضح بها ما اجملناه و يظهر منها ما قلناه فمن الاحتياط الواجب في الحكم الشرعي المتعلق بالفعل ما اذا اشتبه الحكم من الدليل بأن تردد بين احتمالى الوجوب، و الاستحباب، فالواجب التوقف في الحكم و الاحتياط بالاتيان بذلك