تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨١ - جواب المصنف عن الحر العاملي
دلالة تلك (١) الاخبار على وجوب الاجتناب قال (٢): و منها أن ذلك (٣) وجه للجمع بين الاخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب منه (٤).
أقول: مقتضى الانصاف أن حمل ادلة الاحتياط على الرجحان المطلق (٥) أقرب مما ذكره. ثم قال (٦): و منها: أن الشبهة فى
(١) أي اخبار التوقف و الاحتياط.
(٢) أي قال الشيخ الحر العاملى و من الوجوه التي يظهر منها التفصيل بين الشبهة الحكمية و الموضوعية.
(٣) يعنى ان الحكم بوجوب الاجتناب في الشبهة الحكمية و عدمه في الشبهة الموضوعية وجه للجمع بين الاخبار التي تدل على وجوب الاجتناب و الاخبار التى تدل على الاباحة.
(٤) أي لا يوجد جمع أقرب الى الواقع من الجمع الذى ذكرناه.
(٥) أي الجامع بين الوجوب و الاستحباب بان يكون ارشادا الى الوجوب فيما كان المرشد اليه واجبا و الى المستحب فيما كان المرشد اليه مستحبا، و هذا الحمل أقرب من الحمل الذي ذكره الشيخ الحر.
(٦) حاصل هذا الوجه الذي ذكره الحر هو أن وجوب الاجتناب و عدمه دائر مدار وجوب السؤال عن الامام (ع) و عدمه فكلما وجب السؤال عن الامام (ع) وجب الاحتياط فيه عند عدم التمكن من السؤال، و كلما لم يجب السؤال عنه فلا يجب الاحتياط فيه و حيث ان وجوب السؤال عنه (ع) انما يكون في الشبهات الحكمية فيجب