تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٥ - في ان الميتة امر عدمى
انتفى بعضها (١) و لو بحكم الاصل (٢) انتفت الاباحة (٣).
و ثانيا أن (٤) الميتة عبارة عن غير المذكى اذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه (٥) بل كل زهاق روح (٦) انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهى ميتة شرعا و تمام الكلام فى الفقه.
تحقق الذبح بانتفاء جميع شرائطه، أو بعضها.
(١) أي بعض الامور الوجودية المعتبرة في التذكية كفرى الاوداج الاربعة مثلا.
(٢) بان يشك فى تحقق الاوداج الاربعة مثلا فيحكم بعدم تحققه بمقتضى الاستصحاب بان يقال: ان هذا الحيوان لم يكن اوداجه مقطوعة سابقا فيشك في تحققه فيستصحب عدمه.
(٣) اذ المفروض أن الاباحة مترتبة على التذكية و هي تحصل من الذبح مع استجماع جميع الشرائط، فعند عدم تحققها و لو بانتفاء بعض شرائطها تنتفى الاباحة بانتفاء موضوعه و هو المذكى.
(٤) ملخصه أنا لو سلمنا أن الحرمة و النجاسة مترتبتان على عنوان الميتة إلّا ان الميتة عبارة عن غير المذكى، فهى امر عدمى على طبق الاصل، و ليس هنا أمر ان قد ترتب على كل منهما حكم مخالف للآخر حتى يكون نفى أحدهما بالاصل معارضا لنفى الآخر.
(٥) كى يكون أمرا وجوديا في مقابل عدم التذكية.
(٦) أي كل حيوان غير مذكى ميتة اذ التذكية أمر يحصل من الذبح مع كونه جامعا لجميع شرائطه و بانتفاء شرط من شرائطه يكون غير مذكى.