تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٦ - في ان الميتة امر عدمى
الثانى (١): أن الشيخ الحر أورد فى بعض كلماته اعتراضا على معاشر الاخباريين. و حاصله: أنه ما الفرق بين الشبهة فى نفس الحكم (٢) و بين الشبهة فى طريقه (٣) حيث اوجبتم الاحتياط فى الاول (٤)، دون الثانى (٥). و اجاب (٦) بما لفظه: أن حد الشبهة فى الحكم ما اشتبه حكمه الشرعى أعنى الاباحة و التحريم، كمن شك فى أكل الميتة أنه حلال، أو حرام، و حد الشبهة فى طريق الحكم الشرعى ما اشتبه موضوع الحكم كاللحم المشترى من السوق لا يعلم انه مذكى او ميتة (٧)، و يستفاد هذا التقسيم (٨) من أحاديث الائمة
[التنبيه الثانى الشيخ الحر الاخباريين بأنه ما الفرق بين الشبهة فى نفس الحكم و طريقه حيث اوجبتم الاحتياط فى الاول دون الثانى]
(١) أي التنبيه الثانى من تنبيهات الشبهة التحريمية الموضوعية.
(٢) أي الشبهة الحكمية.
(٣) أي الشبهة الموضوعية.
(٤) أي في الشبهة الحكمية دون الثانى.
(٥) أي دون الشبهة الموضوعية ملخص ايراده ((قدس سره)) هو انه لما ذا خصصتم وجوب الاحتياط بالشبهة التحريمية الحكمية دون الشبهة التحريمية الموضوعية و ما حد الشبهة الحكمية و الموضوعية.
(٦) أي أجاب الشيخ الحر عن الايراد الذى أورده و نحن ننقله بعين الفاظه.
(٧) حيث ان الشك فيه ليس فى الحكم الشرعى للعلم بحرمة الميتة و حلية المذكى و انما الشك فى الموضوع الخارجى بان اللحم الموجود فى الخارج من اللحم المذكى او الميتة.
(٨) أي حكم هذا التقسيم و هو الاحتياط فى الشبهة الحكمية