الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ٩٣ - ٧- النهي عن الصلاة البتراء
٧- النهي عن الصلاة البتراء
٣٨٥٤/ ١- الصواعق المحرقة: (ص ٨٧)، قال: و يروى:
لا تصلّوا عليّ الصلاة البتراء.
فقالوا: و ما الصلاة البتراء؟
قال: تقولون: اللهمّ صلّ على محمّد، و تمسكون، بل قولوا:
اللهمّ صلّ على محمّد و على آل محمّد.
(أقول:) و العجب ثمّ العجب من حملة العلم و أئمّة الحديث و أرباب التأليف و التصنيف من أهل السنّة و الجماعة الّذين رووا ما عرفته من الأخبار الدالّة على أنّ الدعاء محجوب حتّى يصلّى على محمّد و على آل محمّد؛ و أنّ الصلاة لا تقبل حتّى يصلّى فيها على محمّد و آل محمّد، و أنّه كيف يصلّى على محمّد و آل محمّد؛
و أنّه نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و اله عن الصلاة البتراء، أي التصلية على النبيّ صلّى اللّه عليه و اله بدون ذكر الآل.
و ظاهر النهي التحريم، و مع ذلك تراهم مصرّين أشدّ الإصرار على ترك ذكر الآل عند التصلية، فإذا أرادوا الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و اله قالوا: صلّى اللّه عليه و سلّم و تركوا «الآل» رأسا.
و إن كنت في ريب ممّا ذكرنا فراجع كتبهم المؤلّفة في الأحاديث و التفاسير و المناقب و الرجال و السير و نحو ذلك تجد صدق ما ذكرناه.
(و أعجب) من ذلك كلّه؛ أنّهم في خلال ما يذكرون أخبار التصلية و في