الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ٩٤ - ٧- النهي عن الصلاة البتراء
أثناء ما يروون أحاديثها، و أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله قال: إذا أردتم الصلاة عليّ فقولوا: اللهمّ صلّ على محمّد و على آل محمّد، فإنّهم إذا ذكروا اسم النبيّ صلّى اللّه عليه و اله قالوا أيضا:
(صلّى اللّه عليه و سلّم)، و تركوا ذكر «الآل» و أهملوهم.
و لعمري؛ ليس ذلك إلّا تعصّبا و مخالفة للنبيّ صلّى اللّه عليه و اله الّذي لا ينطق عن الهوى. [١]
أقول: أوردت هذه الروايات عن كتاب «فضائل الخمسة من الصحاح الستّة»، و ذكر في كتاب «غاية المرام» في الباب السابع من المقصد الثاني من طريق العامّة ثلاثة و عشرون حديثا في الصلاة على محمّد و آل محمّد. و في الباب الثامن من طريق الخاصّة تسعة عشر حديثا في ذلك، و أذكر عن «البحار» أحاديث في النّهي عن الصلاة البترى و من لم يصلّ على آله صلّى اللّه عليه و اله أيضا، لتتمّ الفائدة و للتيمّن.
٣٨٥٥/ ٢- ابن إدريس، عن أبيه، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:
من قال: «صلّى اللّه على محمّد و آله»، قال اللّه جلّ جلاله: «صلّى اللّه عليك»، فليكثر من ذلك.
و من قال: «صلّى اللّه على محمّد»، و لم يصلّ على آله لم يجد ريح الجنّة، و ريحها توجد من مسيرة خمسمائة عام.
أمالي الطوسي: الغضائريّ، عن الصدوق (مثله) [٢].
٣٨٥٦/ ٣- ابن شاذويه، عن محمّد الحميري، عن أبيه، عن ابن يزيد، عن ابن
[١] فضائل الخمسة: ١/ ٢٢٣.
[٢] البحار: ٩١/ ٤٨ ح ٤، عن أمالي الصدوق.