القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٢٨٩ - آراء الأعلام
استصحاب بقاء الأحكام الناشئة من قبل حجّية رأيه عليه تعييناً و لو من جهة احتمال بقاء حجّية رأيه السابق عليه فعلًا فيصير موجباً لليقين بالحدوث و الشكّ في البقاء لاحتمال قيام حجّة أُخرى، فلا ينتقض بالجنون و الفسق المجمع على عدم قيام شيء في بقاء الحكم الظاهري. نعم، لا يتمّ استصحاب نفس حجّية الرأي إذ يرد عليه إشكال عدم بقاء الموضوع في مثله. نعم، الأحوط حينئذٍ هو الأخذ بأحد القولين.
و قال البروجردي: في المسائل التي عمل بها المقلّد.
و قال الجواهري: بل الأقوى عدم الجواز.
و قال الحكيم: بل وجوبه إذا كان الميّت أعلم، و وجوب العدول إذا كان الحيّ أعلم، أمّا مع التساوي فيتخيّر، و إن كان العدول أولى و أحوط.
و قال الخوانساري: بل يتعيّن البقاء، إلّا أن يكون الحيّ أعلم من الميّت و لم يكن قول الميّت مطابقاً للأعلم من الأموات.
و قال الخوئي: بل الأقوى وجوبه فيما تعيّن تقليد الميّت على تقدير حياته.
و قال النائيني: بل الأقوى عدم جوازه مطلقاً.
و في قوله: (على تقليد الميّت)، قال الشيرازي: فيما عمل به من المسائل.
و قال كاشف الغطاء: في خصوص المسائل التي عمل بها، و إن كان الأولى العدول فيها إلى الحيّ أيضاً.