القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٢٤٤ - المسألة الرابعة في العروة الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار
أنّ التكرار من مبطلاتها، بل أفتوا في بعض الموارد بالاحتياط بالتكرار.
الثاني: السيرة العمليّة بين المسلمين على الاجتهاد و التقليد و إعراضهم عن الاحتياط.
و أُجيب بأنّ الإعراض لما في الاحتياط من المشقّة و الصعوبة، فليست شرعيّة محضة.
الثالث: ما حكي عن ابن إدريس الحلّي في السرائر في مسألة الصلاة في الثوبين المشتبهين أنّه قال بعد جواز التكرار للاحتياط حتّى في صورة عدم التمكّن من العلم التفصيلي بالمتنجّس لفوات قصد الوجه المعتبر عنده في العبادات وصفاً أو غاية، كما يقال أُصلّي صلاة الظهر لوجوبها أو أُصلّي الواجب.
فباعتبار قصد الوجه و كذا قصد التمييز منعوا عن العمل بالاحتياط.
و أُجيب: إنّ قصد الوجه في العبادات غير ثابت شرعاً، فإنّه ممّا يغفل عنه الناس عامّة، فلو كان واجباً لكان على الشارع بيان ذلك، فإنّ عدم الاعتبار مخلّ بمقصوده، و عدم البيان دليل العدم، كما يقتضيه الإطلاق المقامي، و كذلك قصد التمييز.
الرابع: إنّ التكرار ممّا يصدق معه اللعب و العبث بأمر المولى عزّ و جلّ، و ربما يزيد على العشرات المرّات كمن يصلّي إلى أربع جهات مع الشكّ في بعض