القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٤٥٥
و في قوله: (و أن يكون أعلم)، قال السيّد الأصفهاني: ليست الأعلميّة شرطاً لجواز تقليد المجتهد، بل الشرط أن لا يكون فتواه مخالفاً لفتوى من هو أفضل منه.
و قال السيّد الخميني: مع اختلاف فتواه فتوى المفضول.
و قال السيّد الگلپايگاني: ليست الأعلميّة شرطاً للتقليد نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره.
و في قوله: (على الأحوط)، قال السيّد الحكيم: بل الأقوى.
و قال السيّد الخوئي: بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مرّ.
و قال الشيخ النائيني: قد مرّ أنّه الأقوى.
و في قوله: (لا يكون مقبلًا على الدنيا)، قال الأصفهاني: الإقبال على الدنيا و طلبها إن كان على الوجه المحرّم فهو يوجب الفسق المنافي للعدالة فيغني عنه اعتبارها، و إلّا فليس بنفسه مانعاً عن جواز التقليد، و الصفات المذكورة في الخبر ليست إلّا عبارة أُخرى عن صفة العدالة.
و قال البروجردي: المعتبر من ذلك هو المقدار الذي يعتبر في العدالة، و الخبر لا يدلّ على أزيد من ذلك أيضاً.
و قال السيّد الخميني: على الأحوط.
و قال السيّد الخوئي: على نحو يضرّ بعدالته.