القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٤٣٩ - الأوّل تنقيح المناط الاطمئناني
أنّه قال: خمسة لا يؤمّون الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة، و عدّ منهم ولد الزنا.
٤ و في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن العباس بن معروف عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السّلام) يقول: ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس: ولد الزنا و المرتدّ و الأعرابي بعد الهجرة و شارب الخمر و المحدود و الأغلف. الحديث و رواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلًا من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ بن نباتة مثله [١].
و أمّا عدم قبول شهادة ولد الزنا:
١ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إنّ الحكم بن عُتيبة يزعم أنّها تجوز، فقال: اللهمّ لا تغفر ذنبه ما قال اللَّه للحكم وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ. و رواه الصفّار في (بصائر الدرجات) عن السندي بن محمّد عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان مثله، و عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير مثله. و رواه الكشّي في كتاب (الرجال) عن محمّد بن مسعود عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العباس بن عامر عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن أبان بن عثمان مثله. و زاد:
[١] الوسائل ١٨: ٢٧٦، باب ٣١ من أبواب الشهادات، الحديث ١ ٣.