القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٤٣٨ - الأوّل تنقيح المناط الاطمئناني
و بالأولويّة و فحوى المقام و الكلام يعتبر ذلك في مرجع التقليد أيضاً. كما أشار إلى ذلك الشهيد الثاني في مسالكه قائلًا: (فلقصور ولد الزنا عن تولّي هذه المرتبة حتّى أنّ إمامته و شهادته ممنوعتان فالقضاء أولى).
و من النصوص الدالّة على اعتبار طهارة المولد في إمام الجماعة كما عليه الفتوى:
١ في خبر أبي بصير ليث المرادي:
محمّد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني ليث المرادي:
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: و عدّ منهم المجنون و ولد الزنا [١].
و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
٢ و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يصلّينّ أحدكم خلف المجنون و ولد الزنا. الحديث و رواه الصدوق مرسلًا.
٣ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام)
[١] الوسائل ٣: ٣٩٧، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١، باب وجوب كون الإمام بالغاً عاقلًا طاهر المولد و جملة ممّن لا يقتدى بهم.