القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٣٩٥ - المسألة الثانية و العشرون في العروة يشترط في المجتهد أُمور
ادّعي هذا بالنسبة إلى حديث التقليد، و أمّا البقاء ففيه تفصيل يطلب من محلّه.
و في قوله: (الإيمان)، قال: لو تمّ الإجماع و سائر الوجوه التي تمسّك بها غير بناء العقلاء.
و في قوله: (العدالة)، قال: الحال فيها هو الحال في اشتراط الإيمان.
و في قوله: (الرجولية)، قال: الحال على المنوال.
و في قوله: (الحريّة)، قال: لا مستند لها سوى بعض الوجوه الاستحسانية التي لا اعتداد بها في الفقاهة، فالأقوى عدم اعتبارها.
و في قوله: (فلا يجوز تقليد المتجزّي)، قال: الأقوى جواز تقليده فيما استنبطه كما هو حقّه.
و في قوله: (و أن يكون أعلم)، قال: قد مرّ التأمّل فيه.
و في قوله: (و أن لا يكون متولّداً من الزنا)، قال: لو تمّ الإجماع المدّعى أو أصالة التعيين في الدوران بين التعيين و التخيير، أو فحوى اعتباره في الإمامة و غيرها ممّا تمسّك بها.
و في قوله: (و أن لا يكون مقبلًا)، قال: إن كان بحيث ينسيه هول المطّلع و يوقعه في المهالك فلا وجه لذكره بعد اعتبار العدالة و اشتراطها، و إن كان المراد به شيئاً زائداً على العدالة كالزهد البالغ و الورع الأكيد، فلا دليل على اعتباره سوى ما توهّم من الخبر المروي في التفسير