القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٣٩٢ - آراء الأعلام
نظر، بل العقل يحكم بالتخيير في الأخذ بأيّ واحدٍ منهما، اللهمّ إلّا أن يدّعى بأنّ مظنون الأعلميّة رأيه أقرب إلى الواقع ما لم يكن قول غيره مطابقاً للاحتياط فيتبع حينئذٍ أحوطهما فتأمّل.
و قال السيّد الخميني: على الأحوط فيه و في ما بعده.
و قال السيّد الخوانساري: لا دليل على حجّية الظنّ، بل الظاهر لزوم الاحتياط.
و قال السيّد الخوئي: الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شاء، و مع العلم بها و لو إجمالًا يأخذ بأحوط القولين، و لا اعتبار بالظنّ بالأعلميّة فضلًا عن احتمالها هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما، و إلّا وجب تقليد من يظنّ أعلميّته أو يختصّ باحتمال الأعلميّة على الأظهر.
و قال السيّد الشيرازي: بالشروط المتقدّمة في تقليد الأعلم، و كذلك في الصورة التالية.
و في قوله: (فالأحوط)، قال السيّد الحكيم: بل هو الأقوى.
و قال الشيخ النائيني: بل الأقوى.