القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٣٨٤ - السادس سيرة المتشرّعة
و الأولوية، كما أنّا نعلم أنّه قد تصرّف الشارع في ثبوت بعض الموضوعات بالبيّنة الواحدة، و هي شهادة عدلين أو البيّنتين، فكيف يقال بالأولوية.
السادس: سيرة المتشرّعة.
فإنّ المتشرّعة كما يقولون بحجّية خبر الثقة في الأحكام في رواية الراوي، فإنّهم لا يفصّلون فيما يرويه من لفظ الإمام كما في حكاية الأدعية و الأذكار أو يخبرون عمّا تفضّل به الإمام في غير الأحكام أو يخبرون عن فعله (عليه السّلام) من غير أن يقصدوا به إفادة حكم شرعي، و هذه الحكايات كلّها إخبار عن الموضوع.
و أُجيب عنه: إنّ مثل هذه السيرة المتشرّعة لا يستفاد منها الإطلاق و العموم حتّى تشمل خبر الثقة في جميع الموضوعات، فإنّها من الدليل اللبّي كالإجماع، فيؤخذ فيها بالقدر المتيقّن.
يقول بعض الأعلام بالتفصيل في حجّية خبر الثقة في الموضوعات، بأنّ الإخبار عن الموضوع تارةً يكون إخباراً عن الحكم الكلّي بمدلوله الالتزامي، فهو حجّة، و أُخرى لا يكون كذلك بل يكون إخباراً عن الحكم الجزئي، فيكون الأوّل كالإخبار عن قول المعصوم (عليه السّلام) فإنّه من الموضوع الخارجي لازمه الحكم الكلّي، فالإخبار يحكي عن موضوع خارجي، و أدلّة حجّية خبر الثقة تدلّ على حجّيته في الموضوعات الخارجية التي تقع في طريق إثبات الحكم الكلّي، فلا تعارضها موثّقة مسعدة، فإنّها تدلّ على عدم الحجّية في الموضوعات التي تقع في طريق إثبات الحكم الجزئي.