القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٢٩٩ - آراء الأعلام
الإجماع على المنع عنه، بناءً على الالتزام في التقليد، و أمّا القول بالعمل، و لم يعمل بفتوى الحيّ فإنّه يجوز له الرجوع فليس من الابتدائي.
و أُجيب بأنّه إنّما يتمّ لو لم يرجع إلى الأوّل من قبل أو لم يعمل بفتواه، و المفروض فيمن قلّده من قبل بأيّ نحو من الأنحاء، و لو بالمطابقة و العلم بها، ثمّ رجع إلى الحيّ، فلم يكن تقليده مرّة أُخرى ابتدائياً كما هو واضح.
الثاني: أنّ حجّية فتوى الميّت بعد العدول منه إلى الحيّ مشكوكة، و الأصل عدمها.
و أُجيب: إنّه مقتضى الأصل في المفروض هو استصحاب الحجّية، إلّا أن يقال بالاشتغال و دوران الأمر بين التعيين و التخيير، فيقال بالاحتياط بعدم جواز العدول كما هو المختار.
آراء الأعلام:
في قوله: (لا يجوز له)، قال آقا ضياء: إلّا إذا كان مساوياً أو أعلم، و إلّا فلا بأس به بعد صدق الشكّ في بقاء أحكامه الظاهريّة.
و قال الخميني: على الأحوط.
و قال الخوانساري: تقدّم الكلام فيه.
و في قوله: (إلى الميّت)، قال الحائري: على الأحوط.