القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٢٧٨ - المقام الثاني في البقاء على تقليد الميّت
و قال المحقّق السيّد البروجردي (قدّس سرّه) بجواز البقاء في خصوص المسائل التي عمل بها.
و ذهب المحقّق الحائري المؤسس (قدّس سرّه): بأنّه إن أخذ الفتوى من الميّت في زمان حياته و لم يعمل به حتّى مات فلا يبعد كون العمل بتلك الفتاوى داخلًا في تقليد الميّت ابتداءً، فالأحوط في هذه الصورة الرجوع إلى الحيّ، نعم لو عمل ببعض فتاويه بانياً على الرجوع إليه في كلّ مسألة يحتاج إليها فالأقوى جواز البقاء مطلقاً.
و ذهب المحقّق السيّد أحمد الخوانساري (قدّس سرّه) بتعيّن البقاء إلّا إذا كان الحيّ أعلم من الميّت و لم يكن قول الميّت مطابقاً للأعلم من الأموات.
و قال الإمام الخميني (قدّس سرّه) بجواز البقاء على تقليد الميّت بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً، و لو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر، و يجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم، و الرجوع أحوط.
و ذهب المحقّق السيّد الخوئي (قدّس سرّه) إلى جواز البقاء و إن لم يعمل بعد، نعم لا بدّ من تعلّم فتواه و عدم نسيانه، فلو لم يتعلّم فتاواه، أو تعلّمه و لكن طرأ عليه النسيان يلزم عليه الرجوع إلى الحيّ.
و ذهب المحقّق السيّد الكلبايكاني (قدّس سرّه): بالبقاء على رأي الميّت إذا تعلّم فتواه أو التزم بالعمل، و إن لم يعمل بفتواه حال حياته.
هذا و استظهر الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) كما في رسالة التقليد و التقريرات من كلمات المشهور و معاقد إجماعاتهم عدم تقليد الميّت مطلقاً ابتداءً و بقاءً، إلّا أنّه أُجيب بأنّه لم يثبت الإجماع على المنع مطلقاً، بل كان ذلك في التقليد