القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٢٦٥ - المسألة السادسة في المنهاج التقليد هو العمل المستند إلى فتوى الغير
جواز البقاء على التقليد أو وجوبه، تعلّم الفتوى للعمل و كونه ذاكراً لها.
و قال الفيروزآبادي: حين العمل.
و في قوله: (معين)، قال النائيني: لا إشكال في تحقّقه بالعمل بفتواه، و في تحقّقه بتعلّم الفتوى للعمل بها إشكال، أمّا الالتزام و عقد القلب و أخذ الرسالة و نحو ذلك فالأقوى عدم تحقّقه بشيء من ذلك، لكنّ الأحوط الأخذ به ما لم يجب العدول عنه إمّا لموت ذلك المجتهد، أو لأعلميّة الآخر منه، أو نحو ذلك.
و في قوله: (بل و لو لم يأخذ فتواه)، قال الگلپايگاني: فيه تأمّل، و الظاهر أنّه يتحقّق بأخذ فتوى المجتهد للعمل به، و إن لم يعمل بعدُ، و لكنّ الأولى و الأحوط في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت الاقتصار على ما عمل به.
و في قوله: (بما فيها)، قال الفيروزآبادي: و عمل.
و في قوله: (تحقّق التقليد)، قال آل ياسين: الذي يناط به صحّة العمل ابتداءً، أمّا في البقاء و حرمة العدول فاعتبار العمل فيه لا يخلو عن قوّة.
و قال الجواهري: لا يكفي الالتزام بل لا بدّ من العمل.
و قال كاشف الغطاء: بل يكفي الالتزام بالعمل بفتاويه، فإنّ التقليد كالبيعة و العهد يتحقّق بإنشاء الالتزام.