القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ١٢٦ - حكم تقليد المجتهد الثاني بعد فوت الأوّل و اختلافهما
بأنّها لم تتّصل بزمن الأئمة المعصومين (عليهم السّلام)، و جوابه أنّه تحقّق ذلك لكن بنحو آخر، فإنّه حينما ترد إليهم رواية من أئمّتهم كانوا يعملون بها، و إذا وردت اخرى تخالف الاولى عملوا بها أيضاً من دون تدارك مفاد الاولى، كما ورد في خبرين الثاني ينسخ الأوّل من دون إعادة الأعمال الواقعة على طبق الاولى، فهذا يدلّ على الإجزاء.
نعم يختلف الكلام في القضاء، فإنّه لو حكم بشيء في مقام القضاء، ثمّ تبدّل رأيه، فإنّه لا ينقض الحكم الأوّل، لعدم العلم بالخلاف واقعاً، فلو قضى لزوجة بعدم الإرث في الأرض و حكم بذلك، فإنّه لو تبدّل رأيه الاجتهادي فإنّه لا ينقض الحكم الأوّل، نعم في زوجة ثانية و قضيّة اخرى يحكم برأيه الثاني دون الأوّل.
ثمّ هنا مباحث أُصوليّة كمسألة الإجزاء و عدمه على مسلك السببيّة في الأمارات كما يتعرّض لذلك الآخوند في كفايته و يقول بالإجزاء على مبنى السببي، و كذا لو حكم المجتهد بمقتضى الاستصحاب أو البراءة النقليّة التي تكون من الحكم الظاهري، ثمّ يجد طريقاً للحكم الواقعي يخالف الاستصحاب أو البراءة النقليّة، فإنّه لا محالة يحكم بالأجزاء، إلّا أنّه في مسألة الإجزاء لم يقل بهذه السعة بأنّه حينما لم يعلم الواقع فيستصحب الحالة السابقة، و يجزي ذلك ما دام لم يعلم الخلاف، و أُجيب بأنّه بالاستصحاب يلزم الحلّية و الطهارة الظاهريّة، فإذا انكشف بالانكشاف الوجداني كالأمارة فإنّه يلزم عدم الإجزاء.
ثمّ عند الآخوند الانكشاف التعبّدي كذلك و أُجيب في محلّه من علم أُصول الفقه، فلا نتعرّض له طلباً للاختصار.