الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٩ - ثانيا أحكام الشكوك والخلل
٦- لو تعددت السجدة المنسية، كما لو نسي سجدة في الركعة الأولى وسجدة أخرى في الركعة الثالثة، فعليه أن يقضيهما واحدة بعد الأخرى ويسجد سجود السهو احتياطاً مرة واحدة، ولا يشترط التعيين لدى القضاء.
ولو نسي التشهدين فعليه أولًا أن يأتي بقضاء التشهد الأخير ويسلم ثم يأتي بسجود السهو للسلام في غير محله، ثم يأتي بسجود سهو آخر للتشهد المنسي الأول، دون الحاجة لقضائه، إذ سجود السهو يتضمن تشهداً وهو يكفي.
٧- لو نسي سجدة وتشهداً في صلاة واحدة، فالأحوط قضاؤهما بالترتيب، أي تقديم قضاء المنسي أولًا، ثم قضاء المنسي ثانياً، ولو اشتبه عليه الأمر أو نسي أيهما كان أولًا، فيأتي على الاحتياط الاستحبابي بسجود وتشهد وسجود، أو بتشهد وسجود وتشهد، ليحصل له اليقين بحصول الترتيب.
٨- إذا شك هل نسي سجدة أو تشهداً أم لا؟ لم يعتن بشكه، ولا شيء عليه.
٩- ولو علم أنه نسي جزءاً معيناً (السجدة أو التشهد) ولكنه شك في أنه هل تذكر في الصلاة في محله وتدارك الأمر أم لا؟ فالأحوط استحباباً قضاء الجزء المشكوك.
١٠- لو كان عليه قضاء سجدة منسية أو تشهد منسي، إضافة إلى سجود السهو لسبب آخر، فعليه بعد الصلاة قضاء الجزء المنسي أولًا ثم الإتيان بسجود السهو.
١١- إذا لم يعلم أن المنسي هو التشهد أم السجدة، وجب عليه قضاء سجدة والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.
١٢- لو كان عليه قضاء سجدة منسية أو تشهد منسي ثم شكَّ في الإتيان به وعدمه، فإنْ كان الشك قبل الفراغ من الصلاة والقيام من محله، فالأقوى الإتيان به، وإنْ كان الشك بعد ذلك ولا يزال وقت الصلاة باقياً، فالأحوط الإتيان به، أما لو كان الشك بعد خروج وقت الصلاة فالاحتياط الاستحبابي ذلك.
الزيادة والنقيصة في الصلاة:
١- إذا زاد عمداً في واجبات الصلاة أو نقص منها عمداً بطلت صلاته لو كان ذلك بحيث يمسخ صورة الصلاة عند المتشرعة أو يؤدي إلى تشريع مبطل، ولكن الاحتياط الواجب هو في ترك أية زيادة تكون بقصد الجزئية الواجبة.