الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥١٨ - حج الصبي والصبية
عمرة التمتّع، يجب عليها أن تعدل إلى حجّ الإفراد إذا كانت قد نوت عمرة التمتّع، ثمّ بعد أدائها مناسك حجّ الإفراد تأتي بعمرة مفردة ويصحّ حجّها كما وأنّه يجزيها عن حجّة الإسلام.
١١- يجوز للنساء اللواتي يخشين عدم التمكّن من القيام بطواف حجّ التمتّع وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته بعد الرجوع من منى بسبب الحيض، يجوز لهنّ تقديم هذه الأعمال والإتيان بها قبل التوجّه إلى عرفات وبعد التلبّس بإحرام الحجّ.
١٢- يجوز للمرأة لبس ما بدا لها من أنواع المخيط، لكن لا يجوز لها لبس الكفوف، ولا تستر الوجه عند الإحرام.
١٣- المستحاضة الكثيرة تغتسل للطواف مرّة ولصلاة الطواف مرّةً أخرى احتياطاً، إلّا أن ينقطع الدم عنها حتى إتمام الصلاة، فيكفي حينئذٍ غسل واحد قبل الطواف.
١٤- يجوز للمرأة تناول الأقراص الطبية بهدف تأخير الحيض للقيام بأعمال الحجّ- كالطواف- في أوقاتها.
حجّ الصبي والصبيّة
١- يستحبّ الحجّ لغير البالغ المميّز، ويصحّ منه، لكن لا يحسب حجّة الإسلام.
٢- الصبي المميّز لو أدرك الوقوف بالمشعر الحرام بعد بلوغه أجزأه عن حجّة الإسلام وإنْ كان إحرامه قبل البلوغ.
٣- الصبي الذي نوى الحجّ الاستحبابي لظنّه أنّه غير بالغ، ثمّ ظهر له بعد ذلك بلوغه حال الحجّ، أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام.
٤- يستحبّ لولي الطفل غير المميّز إحرام الطفل، بأن يلبسه ثوبي الإحرام وينوي الوليّ ذلك، ويلقّنه التلبية لو تمكّن الطفل من تكرارها، وإلّا فيلبي هو بدلًا عنه.
٥- تكاليف الحجّ الزائدة على نفقة الصبي العادية كالهدي والكفَّارات وما إليه تخرج من مال الصبي إذا كانت مصلحته في الحجّ، إلّا في كفَّارة الصيد إذا كان الولي هو الأب فتجب عليه، والأحوط ذلك في غير الأب أيضاً لأنّه مكلّف بحفظه.
٦- يجب على الولي أمر الصبي بالقيام بِما يُطيق من أعمال الحجّ والعمرة، والنيابة عنه فيما لا يطيق، كما يجب عليه منع الصبي من ارتكاب محرمات الإحرام.