الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥١ - في الحنوط والجريدتين وآداب التشييع
قطعت أزراره، كما يكره أن يبل خيوطه بالريق.
١٨- ويكره تجمير الكفن كما يكره أن يكون أسود أو يكتب عليه بسواد أو يكون من الكتان أو من مزيج الحرير.
١٩- ويكره أن يماكس الشخص في شراء الكفن.
٢٠- ويكره أن يكون وسخاً حسب بعض الفقهاء.
في الحنوط والجريدتين وآداب التشييع:
١- يجب مسح الكافور على بعض مواقع جسد الميت وهي مواضع سجوده السبعة (الجبهة والكفّين والركبتين وإبهامي رجليه). والأحوط إضافة طرف أنفه. ولا فرق في طريقة المسح باليد أو بخرقة بل ويجوز نثر الحنوط عليها. ويستحب أن يجعل أيضاً على مفاصله ورأسه ولحيته وصدره وفرجه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وعلى ظهر كفيه.
٢- ووقت الحنوط بعد الغسل (أو التيمم) سواءٌ قبل التكفين أو بعده أو في أثنائه، والأولى أن يُحنَّط قبل أن يكفن، والأحوط أن يكون الكافور طاهراً مباحاً مسحوقاً ذا رائحة.
٣- يستثنى من الحنوط المحُرم إذا مات قبل الطواف.
٤- يكفي من الحنوط مسمَّاه، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلثاً (حوالي سبعة مثاقيل صيرفية)، والأقل فضلًا مثقال شرعي (ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي)، والأفضل منه أربعة دراهم.
٥- إذا لم يتمكن من الحنوط بالكافور سقط وجوبه.
٦- يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الإمام الحسين عليه السلام، ويكره اتباع النعش بالمجمرة.
٧- يستحب أن يبدأ في الحنوط بالجبهة.
٨- يستحب أن توضع مع الميت جريدتان، والأفضل أن تكونا من النخل، فإن لم تكن فمن السدر وإلّا فمن الخلاف أو الرمان، وإلّا فمن كل شجرة ممكنة، ولابد أن تكونا رطبتين فلا فائدة في اليابستين، وأن تكون كل واحدة بطول ذراع.
٩- وتوضع الجريدة الأولى في جانب الميت الأيمن من عند ترقوته ملصقة ببدنه بينما توضع الأخرى إلى يساره فوق القميص تحت اللفافة ومن عند الترقوة أيضاً.