الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٤ - ألف موجبات التيمم
٤- إذا أحدثت بعد غسلك المستحب بالحدث الأصغر وقبل القيام بما اغتسلت له، فقد قال الفقهاء: إن الغسل قد انتقض، وقال بعضهم: يستحب إعادته، وهو الأقرب.
٥- إذا فقد الماء، فلا بأس بالتيمم بدل الغسل المندوب رجاءً، فإنه طهور.
٦- الأغسال المندوبة التي وردت في الروايات كثيرة، نذكر هنا بعضها:
- غسل يوم الجمعة، وهو أهمها على الإطلاق وقد أكدت الروايات عليه بلفظ الواجب.
- غسل العيدين.
- غسل الإحرام.
- غسل دخول مكة والمدينة.
- غسل الطواف بالبيت.
- غسل زيارة النبي صلى الله عليه واله والأئمّة الطاهرين عليهم السلام.
- غسل يوم عرفة.
- غسل ليالي القدر في شهر رمضان.
- غسل أول ووسط وآخر شهر رجب.
- غسل ليلة النصف من شعبان.
- غسل يوم الغدير.
الثالث: التيمم
ألف: موجبات التيمم:
عند التأمل في الآيتين [١] الواردتين لتشريع الوضوء والغسل والتيمم نجد: أن معيار تسويغ التطهر بالتراب بدلًا من الماء، الحرج من الحصول على الماء أو استخدامه، بسبب مرض يخاف به من الماء، أو سفر يصعب معه الحصول عليه، أو ضيق وقت. ولقد ألحق الفقهاء بهما المانع الشرعي من التطهر بالماء، كما لو استلزم الاعتداء على حق الآخرين، أو كان معه استخدام آنية الذهب والفضة. وفيما يلي نستعرض فروع هذا المعيار:
١- إذا لم يجد الماء الكافي للتطهر (وضوءاً أو غسلًا) ولو بأقل ما يجزيه، بالرغم من طلبه. وجب التطهر بالتراب، ويكفي أن يثق الإنسان بعدم الماء، سواء ببحثه الشخصي عنه،
[١] آية: ٤٣ من سورة النساء، والآية ٦ من سورة المائدة اللتان مرّ ذكرهما في بداية الفصل.