الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤١٨ - أسئلة في الخمس
منها بقية تستطيع أنْ تجعلها رأس مال للكسب، فإنك تدفع خمس بقية ثمن الدار إن شاء الله.
سؤال: إني من ذوي الدخل المحدود، ولا أستطيع أن أشتري داراً للسكن إلّا بأن أذّخر في كل عام مقداراً من المال في البنك أو غيره، فهل عليَّ في المدخرات الخمس؟ علماً بأن أعواماً عديدة تمر عليّ قبل أن أجمع ما أشتري به البيت.
جواب: لا خمس عليك، إذا كانت هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة لشراء الدار.
سؤال: في بلادنا يجب على من أراد الحج، أنْ يودع ثمن حجته عند الجهات المعنية وينتظر دوره سنين عديدة. فهل عليه الخمس في ثمن الحج؟ علماً بأنه قد نظم سنته الخمسية وخلال إحدى السنين أودع ثمن الحج؟.
جواب: لا خمس عليه في ثمن الحج لأنه من مؤونته إذا كان مستطيعاً.
سؤال: من دفع مالًا ليرهن مسكناً بإيجار رخيص، فهل عليه في مال الرهن خمس، علماً بأنه لا يقدر على تحصيل السكن لنفسه بغير هذه الصورة؟.
جواب: لا خمس عليه في الرهينة، نعم لو استغنى من الرهن فهي كسائر فوائد أمواله، فإن استغنى عنها خلال سنته الخمسية وجب عليه الخمس.
سؤال: من ملك بيتاً أو عمارة. يستفيد من بعضها للسكن ويؤجر البقية، فهل عليه الخمس فيما يؤجره من الدار أو العمارة. وفيما يحصل عليه من مال الإجارة؟.
جواب: نعم عليه الخمس فيما يستغني عنه من الدار أو العمارة، وفي ثمن الإجارة الذي يفيض عن مؤونته.
سؤال: هل السيارة الخاصة أو أية وسيلة نقلية، يحتاجها الإنسان من المؤونة؟ وماذا لو اقتناها من فوائد سنين عديدة؟.
جواب: ما يحتاجه الإنسان في حياته، يعتبر من المؤونة، فلا خمس في السيارة الشخصية التي يستخدمها، حتى ولو اشتراها من فوائد السنين العديدة، إذا كانت من حاجات حياته كدار السكن ..
سؤال: إني أملك سيارة أعمل عليها كسائق تاكسي أو أحمل فيها بضاعة للاكتساب. فهل عليّ فيها الخمس؟.
جواب: وسائل الكسب ليست من المؤونة إلّا إذا لم يقدر على الكسب لو دفع خمسها