الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٥ - أحكام الاحتضار
فقط، وهو مقدم على من انتسب إليه بالأم فحسب.
٤- إذا كانت الولاية للإناث يحتاط بالاستيذان من حاكم الشرع أيضاً، وإن كان الأقوى كفاية إذنهن.
٥- والابن أحق بالولاية من أم الميت، والأحوط أن يستأذنها إيضاً.
٦- إذا اشترك أكثر من واحد في طبقة واحدة فلا بد من اجتماعهم على الإذن.
٧- والأحوط توجيه الميت إلى القبلة بوضعه بصورة لو جلس أضحى وجهه تلقاء القبلة، وإذا علم الإنسان حضور وفاته فالأحوط أن يتمدد بهذه الصورة.
والأحوط استحباباً مراعاة هذه الحالة إلى أن يؤخذ في تجهيزه، ويستحب أن يوضع بتلك الكيفية على المغتسل، أما بعد أن يتم غسله وكفنه فالأولى وضعه بالكيفية التي يصلى عليه.
٨- يستحب تلقينه الشهادتين، والولاية للأئمّة المعصومين، وسائر العقائد الحقة، ويستحب للمريض أن يتابع الملقن بلسانه أو لا أقل بقلبه.
كما يستحب أن يُلقَّن كلمات الفرج وسائر ما ورد في النصوص.
وإذا عسّر عليه النزع ينقل إلى مصلاه لكي تعجل راحته، وكذلك تقرأ سورة الصافات عندئذٍ، وسورة يس وآية الكرسي.
٩- وإذا خرجت الروح غمضت عيناه وأطبق فمه وشدت فكاه ومدت يداه ورجلاه وغطي بثوب، وينبغي أن يعلم المؤمنون بوفاته ليشتركوا في ثواب التشييع.
١٠- وإذا مات ليلًا لا ينتظر به النهار، وإذا مات نهاراً لا ينتظر به الليل، بل إذا ارتحل أول الصبح فالأفضل أن يقيل بعد الظهر في مضجعه.
١١- إذا لم يوقن موته انتُظِرَ به حتى تثبت وفاته، وإذا كانت هناك مصلحة غالبة في تأخير تجهيزه أخِّر في حدود تلك المصلحة!.
١٢- والأولى ألّا يُمَسَّ المحتضِر حال النزع، وألا يثُقل بطنه بحديد أو غيره، ويكره أن يحضره الجنب أو الحائض عند الاحتضار، ويكره أن يترك وحده بعد الوفاة خشية أن يعبث به الشيطان.