الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٩ - أولا مبطلات الصلاة
وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرَهُ هَلْ يَحُكُّهُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ؟.
قَالَ عليه السلام: لَا بَأْسَ. وَقَالَ عليه السلام لَا بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يُصَلِّي) [١].
١١- مسح الدُمَّل:
عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَكُونُ بِالرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ عليه السلام:
يَمْسَحُهُ وَيَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَلَا يَقْطَعِ الصَّلَاةَ) [٢].
١٢- رفع ووضع العمامة:
رَوَى ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي (عَوَالِي اللآَّلِي) (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه واله كَانَ يَضَعُ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ فِي الصَّلَاةِ وَيَضَعُهَا عَلَى الْأَرْضِ وَيَرْفَعُهَا مِنَ الْأَرْضِ وَيَضَعُهَا عَلَى رَأْسِهِ) [٣].
١٣- حك الجسد:
رَوَى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ الإمَامِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَيَحُكَّ مَا حَكَّهُ؟.
قَالَ عليه السلام:
لَا بَأْسَ- إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ- أَنْ يَحُكَّهُ وَالصَّبْرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَل) [٤].
١٤- غسل الثوب أو البدن:
عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام أَنَّهُ (سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْعُفُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ؟.
فَقَالَ عليه السلام:
إِنْ كَانَ الْمَاءُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ عَنْ خَلْفِهِ فَلْيَغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ حَتَّى يَلْتَفِتَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ.
قَالَ عليه السلام:
وَالْقَيْءُ مِثْلُ ذَلِكَ) [٥].
[١] وسائل الشيعة، ج ٧، ص ٢٨٤.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٣٥.
[٣] مستدرك الوسائل، ج ٥، ص ٤٣٠.
[٤] وسائل الشيعة، ج ٧، ص ٢٨٥.
[٥] وسائل الشيعة، ج ٧، ص ٢٣٨.