الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩٨ - ٢ - الطواف
آخر غير ركن الحجر الأسود ثمّ انتهى به، وكذا إذا طاف وجانبه الأيمن باتّجاه الكعبة أو طاف ووجهه إلى الكعبة في أغلب الوقت.
٤- يصحّ الطواف راكباً ومحمولًا وراكضاً حتى في حال الاختيار.
٥- يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام عند الزحام، والأحوط أن يكون الطواف بين المقام والبيت وفي حدود ذات المسافة من سائر الأطراف وذلك في غير حالات الزحام.
٦- لو قطع الطواف لحصول عذر كالمرض أو انتقاض الوضوء مثلًا أو الحيض عند المرأة، وجب إتمام الطواف عند ارتفاع العذر إن كان قد أتمّ أربعة أشواط من الطواف أو أكثر، وإلّا فعليه استئناف الطواف.
٧- لو حان وقت صلاة الفريضة وهو في الطواف، استحبّ له قطع الطواف، وإتيان الفريضة ثمّ إتمام الطواف، حتى لو كان في الأشواط الأُولى.
٨- يستحب للرجال استلام الحجر الأسود وتقبيله ورفع اليدين عنده بالدعاء، كما يستحب تقبيل اليد بعد الاستلام.
٩- يستحب في حالة الطواف الخشوع، وذكر الله تعالى، والصلاة على محمّد وآله الأطهار، والدعاء خاصّة بالمأثور عن النبيّ وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، كما يستحبّ أيضاً غضّ البصر.
١٠- يستحب طواف ٣٦٠ مرّة خلال فترة المكث في مكّة المكرّمة، أو طواف عشر مرّات في كل يوم وليلة، أو بمقدار التمكّن، وكلّما زاد كان أفضل.
١١- يكره الكلام أثناء الطواف إلّا بذكر الله والدعاء.
١٢- لا ينبغي قطع الطواف الواجب إلّا لضرورة أو حاجة، ولا بأس بقطع الطواف المستحبّ دون عذر.
١٣- لو قطع الطواف عمداً، لكن عاد إليه قبل أن تتأثّر الموالاة العرفية وقبل أن يأتي بما ينافي الطواف، عاد من الموضع الذي قطع طوافه، وصحّ طوافه، أمّا لو تباعدت الفترة بحيث تأثّرت الموالاة عند
العرف أو أتي في البين بما ينافي الطواف، فإنّ الأشواط السابقة تُعد باطلة إذا لم يبلغ أكثر من النصف، وأمّا إذا بلغه فإنّ الاحتياط يقتضي إتمام الطواف وإعادته مرّة أُخرى.