الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥١٢ - ٨ - صلاة طواف الزيارة
٦- الحلق والتقصير:
الحلق أو التقصير هو الواجب السادس من واجبات حجّ التمتّع، فيجب على الرجل الصرورة [١] حلق الرأس مراعاة للاحتياط، ويتخيّر غيره بين الحلق والتقصير، أي قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو تقليم الظفر، أمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير وإن كانت صرورة، ولا يجوز لها الحلق.
أحكام الحلق والتقصير:
١- تجب على الحاجّ نيّة القربة إلى الله عزّ وجلّ عند الحلق والتقصير.
٢- يجب أن يكون الحلق والتقصير نهار العيد، لكن يستثنى المضطرّ من هذا الحكم فيجوز له ذلك ليلة العيد إذا أفَاض بها من المشعر إلى منى.
٣- الأحوط عدم تأخير الحلق أو التقصير عن يوم العيد الّا لعلّة.
٤- من ترك الحلق أو التقصير عمداً أو جهلًا أو نسياناً بمنى وجب عليه الرجوع إليها والحلق أو التقصير بها، حتى بعد انقضاء شهر ذي الحجّة، ومع تعذّر ذلك لزمه الحلق أو التقصير أينما كان، ويبعث بشعره إلى منى احتياطاً.
٥- تحلّ للحاجّ جميع محرمات الإحرام المذكورة سابقاً بعد الحلق أو التقصير، عدا الطيب والنساء.
٧- طواف الزيارة:
طواف الزيارة هو الواجب السابع من واجبات حجّ التمتّع، فيجب على الحاجّ الطواف حول الكعبة سبعة أشواط كما مرّ سابقاً في طواف عمرة التمتّع، ويسمّى بطواف حجّ التمتّع أيضاً. ولا فرق بينه وبين طواف العمرة من حيث الأحكام إلّا في النيّة، فينوي طواف الزيارة قربة إلى الله تعالى.
٨- صلاة طواف الزيارة:
وهو الواجب الثامن من واجبات حجّ التمتّع، وقد مرّ تفصيل أحكامها في صلاة طواف عمرة التمتّع، ولا فرق بينهما إلّا في النيّة إذ على الحاج أن ينوي صلاة طواف الزيارة قربة إلى الله تعالى.
[١] الصَّرورة هو كل من لم يشهد زيارة مكة المكرمة في حج أو عمرة عن نفسه أو عن غيره قبل زيارته هذه، أي الذي يزور للمرة الاولى.