الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٩ - أفعال الوضوء
الأول: الوضوء
أفعال الوضوء:
أول الطهارات الثلاث وأكثرها تكراراً في حياة المؤمنين هو: الوضوء.
والوضوء غسلتان ومسحتان، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وتفصيل القول في هذه الأفعال كما يلي:
أولًا: غسل الوجه:
١- والوجه معروف، وقد حدده الفقهاء، تبعاً للأحاديث، من جهة الطول: من حيث انتهاء شعر الرأس (قصاص الشعر) إلى ظاهر الذقن، كما حددوه من ناحية العرض بما يشتمل عليه عادة، الإبهام والوسطى. وواضح أن هذا التحديد يرجع إلى توضيح الوجه العرفي الذي يواجه المخاطب، فلو كان شخص طويل الإصبعين أكثر من المعتاد، أو كان أنزع الشعر فلم يكن في مقدمة رأسه شعر، أو كان شعره مكتسحاً جبهته، وهو الذي يسمّى بالأغم، فإنّه يرجع- في تحديد الوجه- إلى المتعارف من الناس.
٢- ويجب أن يتم غسل الوجه بما يسمّى غسلًا، إما بحركة الماء فوق صفحة الوجه أو استيلاء الماء عليها.
٣- ويجب أن يتم الغسل من الأعلى عرفاً، وأن يشمل ظاهر الوجه فلو أحاط الشعر بموضع، كفى غسل ظاهره. ولكن الشعر المسترسل خارج حدود الوجه لا يجب غسله، ولا يجب غسل باطن العين والأنف والفم.
٤- يجب إزالة الموانع عن بلوغ الماء، كالأصباغ ذات السماكة والأوساخ المتراكمة، ولا بأس باللون والوسخ غير المانع. ولو شك في وجود مانع فلا يجب الفحص. بل يكفي عدم